عبد الله بن قدامه
110
المغني
( والثانية ) لا يفسد العقد به وهو قول ابن أبي ليلى لحديث بريرة ، ولان العقد قد تم بأركانه والشرط زائد فإذا فسد وزال سقط الفاسد وبقي العقد بركنيه كما لو لم يشترط ( فصل ) وان شرطه إلى الحصاد أو الجذاذ احتمل أن يكون كتعليقه على قدوم زيد لأن ذلك يختلف ويتقدم ويتأخر فكان مجهولا ، واحتمل أن يصح لأن ذلك يتقارب في العادة ولا يكثر تفاوته وان شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صح كما لو شرطه إلى يوم معلوم ، وان أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يختلف